عدم الإضرار بسير العدالة كسبب لإحالة الدعوى نحو سبب جديد لإحالة الدعوى من المحكمة الابتدائية الفردية إلى المحكمة الثلاثية "دراسة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني"

الدكتور / على أبو عطية أبو عطية هيكل(1)
(1)

الملخص

 القاعدة أن قاصي الأصل هو قاضي الفرع، هذه القاعدة وإن كان يعمل بعموميتها أمام المحكمة الابتدائية الثلاثية، فعلى العكس قد يحد من عموميتها أمام المحكمة الفردية، حيث يتعين في الأخيرة أن تكون مختصة نوعياً وقيمياً بالطلب الفرعي أو العارض، والإشكالية، حالة أن يجذب الطلب الأصلي أمام المحكمة الفردية طلب عارض غير مختصة به قيمياً أو نوعياً ولا تستطيع هذه المحكمة إحالة هذا الطلب وحده لعدم الاختصاص وفقاً لنص المادة ( 112) إجراءات مدنية عماني لما قد يترتب على هذه الإحالة، فضلاً عن ما قد يحدث  حالة الفصل في هذا الطلب  وحده على استقلال من تناقض أو تعارض مع الحكم الصادر في الطلب الأصلي، قد لا تستطيع المحكمة الفردية نظر الطلب الأصلي وحده لما بينه وبين الطلب العارض من تكامل؛ لأن كل منهما يحمل على الأخر ،ولذا تقتضي العدالة إحالة الطلبين معاً لعدم الإضرار بها من المحكمة الفردية إلى المحكمة الثلاثية .

المراجع

Read More
عدم الإضرار بسير العدالة كسبب لإحالة الدعوى نحو سبب جديد لإحالة الدعوى من المحكمة الابتدائية الفردية إلى المحكمة الثلاثية "دراسة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني". (2025). مجلة الدراسات الفقهية والقانونية , 20(أكتوبر), 62. https://doi.org/10.70299/hji.i20.6
تنزيل الاقتباسات
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
حقوق الطبع والنشر ومعلومات الترخيص غير متوفرة

تفاصيل المادة