تأملات قانونية في المادة (736) من قانون المعاملات المدنية العُماني (دراسة مقارنة)
الملخص
تناول البحث تحليل المادة ) 736 ( من قانون المعاملات المدنية العماني، من حيث
تعريف الكفالة وبيان خصائصها المميزة لها، ووضح البحث من خلال ذلك كيف وقع
القانون العماني في تناقض واضح في هذه المادة مع المواد الأخرى المنظمة لآثار الكفالة؛
لأنه اقتبس المادة ) 736 ( الخاصة بتعريف الكفالة من الفقه الإسلامي، بينما اقتبس
النصوص المنظمة لآثار الكفالة من الفقه الغربي.
ولذلك نجد القانون العماني يعرف الكفالة في المادة ) 736 ( على أنها تصرف بإ ا ردة
منفردة وليست عقداً، كما أنه يجعلها بحسب طبيعتها من التصرفات التبرعية بحيث يبطل
أخذ الكفيل عوضً ا عن كفالته، كما أن ظاهر التعريف يوحي –على غير الحقيقة- أن
الكفيل على نفس درجة المدين أي أنه متضامن معه، وهذا كله تأث ا رً بالفقه الإسلامي في
صياغة ومضم ون هذه المادة. ولكن إذا نظرنا إلى النصوص المنظمة لآثار الكفالة
تنجدها في مضمار آخر؛ فهي تعتبر الكفالة غير تضامنية في الأصل، ونجيز الدفع
بالتجريد والدفع بالتقسيم؛ وذلك لتأثرها بالفقه الغربي في الصياغة والمضمون.