حماية النظام القضائي للأراضي المحتلة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني
الملخص
تلتزم دولة الاحتلال – بصفتها المؤقتة -بالمحافظة على الوضع القائم في الأراضي المحتلة، وتسيير أمور سكان هذه الأراضي، وتوفير الخدمات لهم، ومن أهم الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد في السلم وفي النزاعات المسلحة اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومن هذا المنطلق نصَّت المادة (43) والمادة (64) من اتفاقية "جنيف" الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين على ضرورة حماية مرافق القضاء وضمان استمرار أدائه لخدماته أثناء الاحتلال، ففرضت على سلطة الاحتلال عدم التعرض للقوانين السارية قبل الاحتلال بتعديلها أو إلغائها، إلا إذا كانت تشكِّل تهديداً حقيقياً لسلامة سلطة الاحتلال وأفرادها، أو كانت تحول دون تنفيذ سلطة الاحتلال؛ لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية "جنيف" الرابعة، وحماية النظام القضائي لا يشمل حصانة القوانين السارية من الإلغاء والتعديل فحسب، بل يشمل كذلك حماية الأشخاص القائمين على انفاذ هذه القوانين من قضاة ومن في حكمهم، وذلك بعدم التعرض لأشخاصهم، أو لأسرهم، أو للمزايا التي يتمتعون بها، أو بإخضاعهم لعقوبات، أو إسائه معاملتهم، أو التضييق عليهم في ممارستهم لمهام عملهم، بل ويشمل حماية النظام القضائي العمل على استمرار ضمانات التقاضي، إذ إن سلطة الاحتلال، وإن كانت تملك الحق في استبدال هذه المحاكم بأخرى عسكرية تتشكل من قضاة يتبعون قواتها المسلحة، إلا أنها ملزمة باستمرار العمل بضمانات التقاضي التي يكفلها القانون، وتجد حماية القضاة أساسها في حقيقة كونهم موظفين في الأراضي المحتلة يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها كل موظف، ولضمان تفعيل هذه القواعد الحمائية يمكن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الشكاوى أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو تشكيل لجان تحقيق مشتركة في حال الاحتلال الجزئي بين دولة الاحتلال ودولة الأراضي المحتلة، كما يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الانتهاكات الجسيمة فقط، وهي تلك الانتهاكات التي تشكل تداعيات للاعتداء على النظام القضائي كالقتل والتعذيب، أو اللجوء إلى النظام القضائي لدولة الاحتلال، (وهو ما أثبت عملياً عدم فاعليته)، أو إلى النظام الوطني للأراضي المحتلة بعد تحريرها لملاحقة الجناة من جنود الاحتلال الذين ألحقوا الأذى بالنظام القضائي للأراضي المحتلة.
النص الكامل
المراجع
المراجــع
*الكتب والأبحاث العربية:
-أبو القاسم سعد الله رائد التجديد الإسلامي محمد ابن العنابي، ط2، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 1990.
-بشير بلاح تاريخ الجزائر المعاصر، ج1، دار المعرفة، الجزائر، 2006م.
-بنعاس خليدة وبوازني فاطمة، ردود الفعل الوطنية تجاه سياسة فرنسا القضائية في الجزائر 1830-1870، جامعة الجيلالي أبو نعامة، أطروحة الماجستير، لعام 2017-2018.
-شاوش حباسي، من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي في الجزائر،1830 -1962 م، دار هومة، الجزائر، 1989.
-صلاح عبد البديع شلبي، حق الاسترداد في القانون الدولي "دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وتطبيق مبادئه في العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل"، الطبعة الأولى 1983.
-عادل نويهض، معجدم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ج2، ط1، مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث الجزائري، 2011.
-فاطمة مشعلة، مفهوم الاحتلال، https://mawdoo3.com، عام 2016، آخر زيارة 25 أكتوبر 2018.
-محمد صلاح، تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان: الاحتلال يؤجج (الفتنة الطائفية) باستهداف العشائر السنية، 20 مارس 2004.
-محمد عبدالهادي جمال، الكويت وأيام الاحتلال، مجلة العلوم الاجتماعية، 1991، مج 19 ع 3،4.
*الكتب والأبحاث الأجنبية:
-ADDAMEER PRISONER SUPPORT & HUMAN RIGHTS ASS'N, PRESUMED GUILTY: FAILURES OF THE ISRAELI MILITARY COURT SYSTEM: AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE (2009).
-Ali Adnan Alfeel, Islamic World and International Law: The Iraqi Special Tribunal under International Humanitarian Law, Journal of East Asia & International Law, 2 JEAIL 11 (Spring, 2009), at 13.
-Dana Wolf, Transitional Post-Occupation Obligations under the Law of Belligerent Occupation, Minnesota Journal of International Law, Winter, 27 Minn. J. Int'l L. 5 (2018).
Eyal Benvenisti, the International Law of Occupation (1993).-
-LARRY ZUCKERMAN, THE RAPE OF BELGIUM: THE UNTOLD STORY OF WORLD WAR I (2001).
-Memorandum: The ICRC's Privilege of Non-Disclosure of Confidential Information, 97 Int'l Rev. Red Cross 433 (2016).
-Orna Ben-Naftali et Al, Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory, 23 Berkeley J. Int'l L. (2005).
*أحكام قضائية:
وطنية:
-حكم محكمة التمييز الدائرة الجزائية، الطعن 196/2001، 30ق، جزء.
The 2004 UK Manual of the Law of Armed Conflict.-
The US Army 1956 Field Manual.
دولية:
-الرأي الاستشاري الخاص بالجدار العازل، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص. 136.
-حكم محكمة العدل الدولية الخاص بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا)، تقارير محكمة العدل الدولية 2005.
تشريعات ومواد دولية:
-The Statute of the ICTY, SC Resolution as updated of July 7, 2009, article 2 (f).
-قرار مجلس الأمن الدولي رقم 955/1994، 8 نوفمبر 1994، النظام الأساسي لمحكمة راوندا، مادة 3 (ز).
-الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، 18-10-1907 معاهدات، لاهاي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907.
-Final Protocol and Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War, Aug. 27, 1874, reprinted in The Laws of Armed Conflict: A Collection of Conventions, Resolutions and other Documents 26-34 (Dietrich Schindler & Jiri Toman eds., 3d ed. 1988)
أخرى:
-الكسندر ج. هيغنس، الصليب الأحمر الذي يتعرض للضغوط من أجل التكلم علناً مقتنع بأن نهج الكتمان الذي يتبعه هو الأفضل، مقال 24-05-2004، وكالة أنباء أسوشييتد بريس.
-سلسلة القانون الدولي الإنساني (5) ، الوضع القانوني لدولة الاحتلال الحريي ومسئوليتها في الأراضي المحتلة، 2008.
-دنيا الوطن الإلكترونية، (هآريتس): قتلة الطفل أبو خضير لن يدفعوا تعويضاً لعائلته لأنهم فقراء، 4/6/2018، https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/04/1149746.html،
اخر زيارة 14/4/2019.
-Facing History and Ourselves, Holocaust and Human Behavior, [https://www.facinghistory.org/holocaust-and-human-behavior/chapter-10/tokyo-trials], last visited April 14, 2019.